السيد أحمد الموسوي الروضاتي
641
إجماعات فقهاء الإمامية
يثبت الإقرار بالزنا بشهادة رجلين . . . دليلنا أن سائر الإقرارات يثبت بشهادة اثنين بلا خلاف . . . * يثبت النكاح والخلع والطلاق والرجعة والقذف والقتل الموجب للقود والوكالة والوصية إليه والوديعة عنده والعتق والنسب والكفالة بشهادة رجلين * لا تقول الإمامية بالقياس - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 252 ، 253 : المسألة 4 : كتاب الشهادات : لا يثبت النكاح ، والخلع ، والطلاق ، والرجعة ، والقذف ، والقتل الموجب للقود ، والوكالة ، والوصية إليه ، والوديعة عنده ، والعتق ، والنسب ، والكفالة ونحو ذلك ما لم يكن مالا ، ولا المقصود منه المال ، ويطلع عليه الرجال إلا بشهادة رجلين ، ولا يثبت بشهادة رجل وامرأتين . . . دليلنا : أن ما اعتبرناه مجمع على ثبوت هذه الأحكام به ، وما ادعوه ليس عليه دليل ، وقياس ذلك على المداينة لا يصح ، لأنا لا نقول بالقياس . * العتق بالشرط لا يصح - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 253 : المسألة 5 : كتاب الشهادات : إذا قال لعبده : ان قتلت فأنت حر ، ثم هلك ، فاختلف العبد والوارث ، فقال العبد هلك بالقتل ، وقال الوارث مات حتف أنفه ، وأقام كل واحد منهما شاهدين على ما ادعاه . . . وهذا يسقط عنا ، لأن هذا عتق بشرط ، والعتق بالشرط لا يصح عندنا . . . * يحكم في الأموال بشهادة امرأتين مع يمين المدعي * يحكم في الأموال بالشاهد ويمين المدعي - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 254 : المسألة 7 : كتاب الشهادات : يحكم بالشاهد واليمين في الأموال عندنا . . . ويحكم عندنا بشهادة امرأتين مع يمين المدعي . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم ، ولأن المرأتين كالشاهد الواحد في الأموال . . . * تقبل شهادة النساء على الانفراد في الولادة والاستهلال والعيوب تحت الثياب بلا خلاف * تقبل شهادة النساء على الانفراد في الاستهلال ولا تقبل في الرضاع أصلا - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 257 ، 258 : المسألة 9 : كتاب الشهادات : تقبل شهادة النساء على الانفراد في الولادة ، والاستهلال ، والعيوب تحت الثياب - كالرتق والقرن والبرص - بلا خلاف ، وتقبل عندنا شهادتهن في الاستهلال ، ولا تقبل في الرضاع أصلا .